للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِكَاحَها لابنِي، ولَهُ غَيرُهُ، حتَّى يُمَيَّزَ كُلٌّ مِنهُمَا باسمِهِ، أو صِفَتِهِ (١).

الثَّانِي: رِضَا زَوجٍ مُكلَّفٍ، ولَو رَقِيقًا (٢). فيُجبِرُ الأبُ (٣)،

واعلم أنه لا يُشتَرطُ رؤيةُ الزَّوجَينِ، ولا إمكانُ التسليمِ، فيصِحُّ تَزويجُ الأمةِ المغصُوبَةِ، ومَنْ أبَقَتْ. انتهى. ح ف.

(١) قوله: (حتى يُميَّزُ كُلٌّ منهُمَا باسمِه، أو صِفَتِه): فلا يصح النكاحُ إن قالَ الوليُّ: زوَّجتُكَ بنتي. وله بنتٌ غَيرُها، حتَّى يُميِّزَهَا باسمِها، كفَاطِمَةَ، أو صِفَةٍ لا يُشارِكُها فيها غيرُها من أخواتِها، كالكُبرَى، أو الطَّويلَةِ، أو يُشيرَ إليها إنْ كانت حاضِرَةً، كهذه. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (الثاني رِضَا زَوجٍ مُكلَّفٍ، ولَو رَقيقًا): الشرطُ الثاني: رِضَا زَوجٍ مُكلَّفٍ، أي: بالغٍ عَاقِلٍ، ولو كانَ المُكلَّفُ رَقيقًا، نصًّا. فليسَ لسيدِه إجبارُه؛ لأنه يَملِكُ الطلاقَ، فلا يُجبَرُ على النكاحِ، كالحُرِّ، ولأنه خَالِصُ حَقِّهِ، ونفعُه له، فلا يُجبَرُ عليه، كالحُرِّ. والأمرُ بإنكاحِه في قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النُّور: ٣٢] مُختَصٌّ بحالِ طَلَبِهِ؛ بدليلِ عَطفِهِ على الأيامَى، وإنما يزَوَّجْنَ عِنْدَ الطَّلبِ. م ص [٢] باختصار.

(٣) قوله: (فيُجِبرُ الأبُ): وكذا وصيُّ الأبِ في النكاحِ، لا الجَدُّ، ولا بَقيَّةُ العَصَبَاتِ. واختُصَّ بذلِكَ الأبُّ؛ لِكمَالِ الشفقَةِ. ووصيَّهُ قائِمٌ مقامَه. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٢٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>