للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ دُونَ تِسْعٍ (١). ونَظَرُ المَرأَةِ لِلمَرأَةِ (٢)، وللرَّجُلِ الأَجنَبِيِّ (٣). ونَظَرُ المُمَيِّزِ الذي لا شَهوَةَ لَهُ للمَرأَةِ (٤). ونَظَرُ الرَّجُلِ للرَّجُلِ، ولو أمْرَدَ (٥).

(١) قوله: (ولِحُرَّةٍ مُميِّزَةٍ دُونَ تِسعٍ): أي: وينظُرُ لِحرَّةٍ مميِّزَةٍ دونَ تِسعِ سنين. فالتنوينُ عوضٌ عن المضافِ إليه.

(٢) قوله: (ونَظَرُ المرأةِ للمَرأةِ): أي: ويُباح نَظَرُ المرأةِ للمرأةِ، ولو كافِرَةً مع مسلمَةٍ.

(٣) قوله: (وللرَّجُلِ الأجنبيِّ): أي: ويُباحُ نظرُ المرأةِ للرجُلِ الأجنبيِّ غَيرِ الزوجِ والسيِّدِ.

(٤) قوله: (ونَظَرُ المميِّزِ): أي: ويُباحُ نظرُ المميِّزِ، أي: الصبي (الذي لا شَهوةَ له للمَرأةِ) كامرأةٍ معَ امرأةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم﴾ [النُّور: ٥٩]. فدلَّ على التفريقِ بينَ البالِغ وغَيرِه.

(٥) قوله: (ونَظَرُ الرجُلِ للرَّجُلِ، ولو أمرَدَ): بمنع الصرف؛ للوصَف ووَزنِ الفِعلِ، كأحمَرَ. لكن إن كانَ الأمردُ جَميلاً يُخافُ الفِتنةُ بالنَّظرِ إليه، لم يَجُز تعمُّدُ النظرِ إليه. وروى الشعبيُّ، قال: «قدِمَ وفدُ عبدِ القيسِ على النبي ، وفيهم غُلامٌ أمرَدُ، ظاهرُ الوضَاءَةِ، فأجلَسه النبيُّ وراءَ ظَهرِه» [١]. رواه أبو حفص. م ص [٢].


[١] أخرجه ابن شاهين في «الأفراد)، كما في «التلخيص الحبير) (٣/ ١٤٨). وقال الألباني في «الإرواء» (١٨٠٩): موضوع
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>