للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ: نَقْلُ المِلكِ فِي المُكَاتَبِ (١). ولمُشتَرٍ (٢) جَهِلَ الكِتَابَةَ: الرَّدُّ، أو الأَرشُ (٣). وهُو (٤): كالبَائِعِ، في أنَّهُ إذا أدَّى ما عَلَيهِ يَعتِقُ (٥). وله: الوَلاءُ (٦).

شَيءٌ من كِتابتِها، سَقَطَ، وعَتَقَت بالمَوتِ؛ لكونِها أمَّ ولَدٍ. وما بيدِها لورثَةِ سيدِها، كما لو أعتَقها قبلَ موتِه، ولو لم تَعجِزْ؛ لأنها عَتَقَت بغيرِ أداءٍ. وكذا لو أعتَقَ سيدٌ مُكاتَبَهُ، فله كلُّ ما بيَدِه. وعِتقُه فسخٌ للكِتَابةِ؛ لفَواتِ محلِّها بصَيرورَتِه حُرًّا «منتهى وشرحه». م ص [١].

(١) قوله: (ويَصحُّ نقلُ المِلكِ فِي المُكَاتَبِ): ذكرًا كان أو أُنثى، بالبَيعِ والهِبَةِ وغَيرِهما. ولا تنفَسِخُ الكِتَابةُ بذلِكَ. ح ف.

(٢) قوله: (ولمُشتَرٍ): مُكاتبًا.

(٣) قوله: (جَهِلَ الكِتَابةَ الردُّ، أو الأرشُ): لأنها عيبٌ في الرقيقِ؛ لنَقصِ قيمتِه بملكِه نفعَه وكسبَه. والأرشُ هو بينَ قيمتِه مُكاتَبًا وغيرَ مُكاتَبٍ، منسوبًا إلى الثمنِ، فلو قيلَ: قيمتُه مُكاتبًا أربعُونَ، وغيرَ مكاتَبٍ ستُّونَ، والثمنُ تِسعُونَ، فقَد نقصتُه الكِتابةُ ثلثَ قيمتِه، فيرجِعُ بثلُثِ ثمنِه، وهو عشرون. ح ف.

(٤) قوله: (وهو): أي: المشتَري إن أمسَكَ.

(٥) قوله: (كالبَائِعِ في أنَّه إذا أدَّى ما عليهِ): أي: إذا أدَّى المُكاتَبُ سيدَه مِنْ مُشتَرٍ (يَعتِقُ)؛ للزومِ الكِتابةِ، فلا تنفَسخُ بنقلِ المِلكِ فيه. م ص [٢].

(٦) قوله: (وله الوَلاءُ): أي: للمُشتَري الولاءُ على المُكاتَبِ إذا أدَّى إليه،


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦٥)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>