للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكِنَّ مِلكَهُ: غَيرُ تَامٍّ (١). فلا يَملِكُ: أنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ (٢)، أو يُسَافِرَ لِجِهَادٍ (٣)، أو يَتَزَوَّجَ (٤)،

لأن النفقةَ تابعةٌ للكَسبِ، وكَسبُ من ذُكِرَ كلُّه للمُكَاتَبِ. فإن لم يكُنْ ولدُه تابعًا له؛ بأن كانَ من زَوجَةٍ، لم تلزَمه نفقتُه. م ص [١].

(١) قوله: (لكِنَّ مِلكَهُ غَيرُ تَامٍّ): استدراكٌ على قولِه: «ويملِكُ المُكاتَبُ [٢] كسبَهُ … إلخ».

(٢) قوله: (فلا يَملِكُ أنْ يكفِّرَ بِمَالٍ): مفرَّع على الاستِدراكِ، فلا يكفِّرُ بعتقٍ، ولا إطعَامٍ، ولا كِسوَةٍ، بل الصَّومِ. فلو أذِنَ له سيدُه في التكفيرِ بالمَالِ، جَازَ، ولم يلزَمِ المُكاتَبَ؛ لأنه في حُكمِ المُعسِرِ؛ لأنه لا يلزمُه زكاةٌ، ولا نفقَةُ قَريبٍ حُرٍّ، ويُباحُ له الأخذُ من الزكاةِ. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (أو يُسَافِرَ لجِهَادٍ): أي: ولا أن يُسافِرَ المُكاتَبُ لِجهَادٍ؛ لتفَويتِ حَقِّ سيِّدِه، معَ عَدمِ وُجوبِه عَليهِ، إلاَّ بإذنِ سيدِهِ. ع ب [٣].

(٤) قوله: (أو يتزوَّجَ): أي: ولا أن يتزوجَ إلا بإذنِ سيدِه؛ لأنه عبدٌ، فيدخُلُ في عُموم حديث: «أيُّما عَبدٍ نكَحَ بغَيرِ إذنِ مَوالِيهِ، فهو عَاهِرٌ» [٤]. ولأنَّ على السيِّدِ ضَررًا؛ لاحتياجِه لأداءِ المَهرِ والنفقَةِ من كَسبِه، وربَّما عَجَزَ ورقَّ، فَيرجعُ ناقِصَ القِيمَةِ. ع ب [٥].


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٥٧)
[٢] سقطت: «المكاتب» من النسختين
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٤)
[٤] أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١) من حديث جابر. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٩٣٣)
[٥] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>