للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: أوَّلُ، أو: آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ (١)، أو: أوَّلُ، أو: آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ (٢)، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعْ إلَّا واحِدٌ: عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا (٣)، أو طَلَعَا مَعًا (٤): عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ (٥). ومِثلُهُ: الطَّلاقُ (٦).

(١) قوله: (وأوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ): أي: وإن قالَ جائِزُ التصرُّفِ: أولُّ قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ. أو قالَ: آخِرُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. فلم يَملِك إلاَّ واحِدًا، عَتَقَ؛ لأنه لَيسَ مِنْ شَرطِ الأوَّلِ أن يكونَ له ثَانٍ.

(٢) قوله: (أو أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقيقِي حُرٌّ … إلخ): لأنه ليسَ مِنْ شَرطِ الآخِرِ أن يكونَ قبلَه أولُ؛ ولذَلِكَ مِنْ أسمَائِه تعالى: الأوَّلُ والآخِرُ. م ص [١].

(٣) قوله: (ولَو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا): فيمَا إذا قَالَ: أوَّلُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. ح ف.

(٤) قوله: (أو طَلَعَا مَعًا): فيمَا إذا قالَ: أولُ، أو آخِرُ مَنْ طَلَعَ من رَقيقِي حُرٌّ.

(٥) قوله: (عَتَقَ واحِدٌ): منهما (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُما استحقَّ العِتقَ. ولم يُعلَمْ بعَينِه، فوجَبَ إخراجُه بقُرعَةٍ.

(٦) قوله: (ومثلُه الطَّلاقُ): أي: مِثلُ العِتْقِ في الحُكمِ المَذكُورِ الطَّلاقُ، كَمَا لو قال لزوجَاتِه: أوَّلُ امرأةٍ تَطْلُعُ فهِيَ طالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فطَلُقَ واحِدَةٌ مِنَ الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لِمَا تقدَّم. ع ب [٢].


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٢٦)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>