(٩) قوله: (فيمَا إذا التزمَ بِهِ): أي: وذلِكَ فيما إذا قَالَ: وثَمنُهُ عليَّ. أو: وعليَّ ثمنُه فقَط. فلا يلزمُه إذا قالَ: أعتِقْهُ عَنِّي مَجَّانًا؛ لأنه لا يَلزَمُه. قال ابن نصرِ اللَّه في «حاشية الزركشي»: والمرادُ بالثمنِ القِيمَةُ، لا ثمنُه الذي اشترَاهُ به. ح ف.