للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ: عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، وادَّعَى وَرَثَةُ كُلٍّ (١) سَبْقَ الآخَرِ، ولا بيِّنَةَ (٢)، أو تعَارَضَتَا (٣) وتَحَالَفَا (٤).

إنْ جُهِلَ أسبَقُ المتوارِثَينِ مُوتًا. يعني: لم يُعلَم هلْ سبَقَ أحدُهما الآخرَ أو لا؟ أو عُلم أسبقُهُمَا ثُمَّ نُسِيَ، أو عُلِمَ موتُ أحَدِهما أوَّلاً، وجَهِلُوا عينَه؛ بأنْ عُلِمَ أنَّ أحدَهُما أسبقُ، وجَهلُوا عينَه مِنْ ابتِداءِ الأمرِ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وادَّعَى ورثَةُ كُلٍّ): أي: وادَّعى ورثَةُ كُلِّ ميتٍ، من نَحوِ هَدمَى وغَرقَى، سبقَ مَوتِ صَاحِبهِ. فالتنوينُ في «كلٍّ» عِوضٌ عن المضافِ إليه.

(٢) قوله: (ولا بَيِّنَةَ): لأحَدِهما بالدَّعوى. أمَّا لو كان لأحدِهما بينةٌ بالسَّبقِ، عُمِلَ بهما.

(٣) قوله: (أو تعَارَضَتَا): بأنْ كانت لهُما بيِّنتَانِ وتعَارَضَتَا [٢].

(٤) قوله: (وتَحَالَفَا): أي: حلفَ كلٌّ منهُما على من أنكَره مِنْ دَعَوى صاحِبه؛ لأن كلَّ واحِدٍ منهُما ينكِرُ ما ادَّعَى به الآخرُ، والمُنكِرُ عليه اليمينُ، فيحلِفُ كلٌّ منهُما، ولم يتوارَثا؛ لعَدَمِ وُجودِ شَرطِه، وهو تحقُّقُ حَياةِ الوارِثِ بعدَ مَوتِ المورِّثِ؛ لاستوائِهمَا في عَدَمِ السَّبقِ؛ لأنَّ في القَطعِ بسَبقِ مَوتِ أحدِهما ترجيحًا بلا مُرجِّح.

توضيحُ ذلك بالمِثالِ على ما سلكَه «المنتهى»: ففي امرأةٍ وابنِها ماتَا، فقَالَ زوجُها: ماتَت فَورِثنَاها أنا وابنِي، ثم ماتَ ابني فَورِثتُه وَحدِي. وقال أخُوها: ماتَ ابنُها أولاً فوَرِثَتْ منهُ، ثم ماتَتْ فورِثنَاها. ولا بيِّنَةَ لأحَدِهما، أو تعارَضَتَا، حَلَفَ كلٌّ مِنْ زَوجِها وأخيها على إبطَالِ دَعوى صَاحِبهِ؛


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٣٠)
[٢] في النسختين: «وتعارضا»

<<  <  ج: ص:  >  >>