للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرضُ سَبعَةٍ (١): فرضُ الأُمِّ؛ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ (٢)، أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأَخَوَاتِ (٣). وفَرضُ الجَدَّةِ فأكثَرَ (٤) إلى ثَلاثٍ (٥)

(١) قوله: (فَرضُ سبعَةٍ): من العَددِ، لا على سَبيلِ الاشتِراكِ، بل فَرضُ كُلِّ واحِدٍ من السَّبعَةِ. ذكَرَهم إجمَالاً.

(٢) قوله: (فَرضُ الأمِّ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ): الولَدِ، وولَدِ الولدِ، والبِنتِ، أو بنتِ الابن.

(٣) قوله: (أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ): اثنان فأكثَرَ؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النِّساء: ١١]. وقال ابن عباس لعُثمان: ليس الأخَوان إخوةً في لِسانِ قَومِك، فَلِمَ تَحجِب بهما الأمَّ؟ فقال: لا أستطيع أن أردَّ شيئًا كان قَبلي، ومضَى في البُلدَان، وتوارَثَ الناسُ به [١]. وهذا من عُثمانَ يدلُّ على اجتِماع الناس على ذلِكَ قبلَ مُخالَفةِ ابن عباس. قال الزمخشري هنا: لفظ الإخوة يتناولُ الأخوَين؛ لأنَّ المقصُودَ الجمعيَّةُ المُطلَقةُ من غَيرِ كمِّيةٍ. م ص [٢].

(٤) قوله: (وفَرضُ الجدَّةِ فأكثَر): مع تَحَاذٍ، أي: تَسَاوٍ في القُربِ أو البُعدِ مِنَ الميِّت.

(٥) قوله: (إلى ثَلاثٍ): فلا يرثُ أكثرُ مِنْ ثَلاثِ جَدَّاتٍ، هنَّ: أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأب، وأمُّ أبي الأب، وإن عَلونَ أُمومَةً. وتَحجِبُ القُربَى البُعدَى منهنَّ مُطلقًا، سواءٌ كانتا من جهةٍ أو من جهتَين، وسواءٌ كانت القُربَى من جهةِ


[١] أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٧). وضعفه الألباني في «الإرواء) (١٦٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>