والأَخَوَاتِ (١). لكِنْ: لو كانَ هُنَاكَ أبٌ وأُمٌّ وزَوجٌ أو زَوجَةٌ، كانَ للأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي (٢).
النوويُّ أنَّ إطلاقَ صِيغَةِ الجَمعِ على اثنينِ صَحيحٌ حَقيقَةٌ عَنْ جَماعَةٍ. مَجازٌ عن الأكثَرينَ. بولاقِي على الشنشوري.
(١) قوله: (والأخوَاتِ): جَمعٌ؛ اثنانِ فأكثَرُ من الإخوَةِ الذُّكورِ أو الإناث، أو الذُّكُورِ والإناثِ والخَناثَى المنفَرِدين، أو مَعَ الذُّكُورِ، أو الإنَاثِ، أو معهُما. وذلِكَ معنَى قَولِ صَاحِب «الرحبيَّة»:
حُكمُ الذُّكُورِ فيهِ كالإنَاثِ
ولا فَرقَ في الإخوة بينَ كونِهم أشقاءَ أو لأبٍ أو لأمٍّ أو مُختَلفِينَ، ولا بينَ كونِهم وارثينَ أو مَحجُوبينَ، أو بعضِهم حَجْبَ شَخْصٍ. والمحجُوبُ بالوَصفِ مِنَ الأولادِ والإخوَةِ وجُودُه كالعَدَم. والأصلُ في ذلِك: قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النِّساء: ١١]. مع مفهُوم قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النِّساء: ١١].
ولم يَذكُر المصنِّفُ عدَمَ ابنِ الابنِ أو بنتِه كَما صَنَع صَاحِبُ «الرحبيَّة»؛ لأنَّ اشتراطَ عَدمِ الإخوةِ في إرثِها الثُّلُثَ بالنَّصِّ، بخِلافِ أولادِ الابنِ فبالقِيَاسِ.
(٢) قوله: (لكِنْ لو كَانَ هُناكَ أبٌ … إلخ): هذا استِدرَاكٌ على قولِه: «وفرضُ الأمِّ حيثُ لا فَرعَ وارِثٌ … إلخ». وجهُ الاستِدرَاكِ: أنه لمَّا كانَت الأمُّ قد لا تَرِثُ الثُّلُثَ، وليسَ هناكَ فَرعٌ وارِثٌ، ولا عَدَدٌ من الإخوَةِ والأخوَاتِ في مَسألتَينِ تُسمَّيانِ بالغرَّاوَينِ، وبالعُمَريَّتَينِ، ذكَرَهُما على سَبيلِ الاستدرَاكِ. فالأمُّ فيهِمَا لها ثُلثُ الباقِي؛ تأدبًا في حَقِّ القُرآن، بعدَ فَرضِ الزَّوجَينِ؛ لأنَّهما