للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على أبيها، أو نحوِه. وسواءٌ استأذَن حَاكِمًا، أو لَا، أشهَدَ على نِيَّةِ الرُّجُوعِ، أو لَا، ما لم يَنوِ التبرُّعَ، فإن نواهُ، فلا رُجوعَ له. وكذا لو لم ينوِ تبرُّعًا ولا رُجُوعًا، فإنه لا رُجُوعَ له على مُقتَضَى قولهِ: إن نواه. وهو قياسُ ما تقدَّمَ فيمَنْ قامَ عَنْ غَيرِهِ بدَينٍ واجِبٍ. ش ع [١].


[١] «كشاف القناع» (١٠/ ٣٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>