للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمُوْصَى إليهِ: أن يَقبَلَ (١). وأنْ يَعزِلَ نَفسَهُ مَتَى شَاءَ (٢).

وتَصِحُّ الوَصِيَّةُ: مُعَلَّقَةً؛ ك: إذا بَلَغَ، أو: حَضَرَ، أو: رَشَدَ، أو: تَابَ

الوقتُ الذي يَملِكُ المُوصَى إليه التصرُّفَ فيه بالإيصَاءِ.

«تتمة»: ما أنفقَهُ وصيٌّ متبرِّعٌ بمَعرُوفٍ في ثُبوتِها، فَمِنْ مالِ يَتيمٍ. ذكرَه الشيخُ تقي الدين في «فتاويه». إذا أخرج عن اليتيم إقطاعه، للوصي الصرف بالمعروف من ماله في إعادته. وعَلى قِياسِ ذلِك: الوظائِفُ، وهو متوجِّه؛ لأنه مَصلحَةٌ له. قاله م ص [١].

(١) قوله: (وللموصَى إليه أن يَقْبَلَ): الإيصاءَ إليه في حَياةِ المُوصِي؛ لأنه إذنٌ في التصرُّفِ، فصحَّ قبولُه بعدَ العقدِ، كالوكَالة، بخلافِ الوصيَّة بالمَال، فإنها تَمليكٌ في وَقتٍ، فلم يصِح القبولُ قبلَه. ويصِحُّ القبولُ أيضًا بعدَ مَوتِه؛ لأنها نوعُ وصيَّةٍ، فصحَّ قبولُها إذن كوصيَّةِ المَال. فمتَى قَبِلَ، صارَ وَصِيًّا. قال الحارثي: ويقومُ فِعلُ التصرُّفِ مقامَ اللفظ، كمَا في الوكَالَة. ع ب [٢].

(٢) قوله: (وأن يعزِلَ نفسَه متَى شَاءَ): مع القُدرَةِ والعَجزِ، في حَياةِ المُوصِي وبعدَ موتِه، وفي حُضُورِه وغَيبتِه؛ لأنه متصرِّفٌ بالإذن، كالوكِيل. ع ب [٣].


[١] «حواشي الإقناع» (٢/ ٧٤٢)
[٢] «كشف القناع» (١٠/ ٣١٦)
[٣] «كشف القناع» (١٠/ ٣١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>