للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَهيمَةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها (١).

وتَصِحُّ: للمَسَاجِدِ (٢)، والقَنَاطِرِ (٣)

يطؤُها؛ لكونِه غائبًا في بَلدٍ بعيدٍ، أو مَريضًا مَرَضَا يَمنعُ الوَطءَ، أو كانَ أسيرًا، أو محبُوسًا [١]، أو عَلِمَ الورثةُ أنه لم يطأها، أو أقرُّوا بذلك؛ للحَاقهِ بأبيه. فإن وضَعَتْهُ لأكثرَ من أربعِ سنين، لم يستحقَّ؛ لاستحَالَةِ الوُجودِ حِينَ الوصيَّةِ. ع ب [٢].

(١) قوله: (وبَهيمَةٍ): أي: وتصِحُّ الوصيَّةُ لبهيمَةٍ (ويُصرَفُ في عَلَفِها) قال في «المنتهى» و «شرحه» [٣]: وتصِحُّ الوصيَّةُ لفَرسٍ حَبيسٍ يُنفَقُ عليه؛ لأنه من أنواعِ البرِّ. فإن ماتَ الفرسُ المُوصَى له قبلَ صَرفِ مُوصًى به، أو بعضِه، رُدَّ موصًى به، أو باقيه للورثَةِ، ولا يُصرَف في فَرسٍ حَبيسٍ آخَرَ، نصًّا.

(٢) قوله: (وتَصِحُّ للمسَاجِدِ): أي: وتَصِحُّ الوصيَّةُ للمسَاجِد، وتُصرفُ في مصَالِحِهم؛ لأنه العُرفُ، كما لو وَقَفَ عليها. ويَبدأُ الناظِرُ بالأهمِّ والأصلَحِ باجتِهادٍ. فإن قال: إن مِتُّ، فبيتِي للمسجِدِ، أو فأعطُوه مائةً من مالِي. فقال في «الفروع»: يتوجَّه صِحَّتُهُ. فلو أرادَ بها تمليكَ المسجِد، لم يصِحَّ، كما صرَّح بعدَم الصحة بذلك في «المبدع» وكذا حُكمُ الرِّباطِ والمَدرَسة في ذلِك، ولعلَّ مثلَ ذلِك الكَعبَةُ، والضَّريحُ النبويُّ. ع ب [٤].

(٣) قوله: (والقَنَاطِرِ): ويُصرَفُ في عِمَارتِهم.


[١] في النسختين: «مجبوبًا»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٦٢)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٦٦)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>