للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَخُوفِ: ثَبَتَ للآخِذِ.

وإن كانَ بمَرَضِ مَوتِهِ (١): لَم يَثبُت لَهُ شَيءٌ زَائِدٌ عَنهُم إلَّا بإجَازَتِهِم (٢)، ما لَمْ يَكُنْ وَقفًا، فَيَصِحُّ بالثُّلُثِ (٣)، كالأَجنَبيِّ (٤).

مُعْطٍ قبلَ التعديلِ بينَ أولادِه، والحالُ أنَّ هذا التَّخصيصَ ليس في مَرضِ مَوتِ المُعطِي المخُوفِ، ثبتَ للآخِذِ، فلا رُجوعَ لبقيَّةِ الوَرثَةِ عليه. فإن كان التَّخصِيصُ في مرضِه المَخوفِ، توقَّفَ على إجازَةِ البَاقِي. ع ب بإيضاح [١].

(١) قوله: (وإنْ كانَ بمَرضِ مَوتِه … إلخ): هذا مفهومُ قولِه: «وليسَ التَّخصِيصُ بمَرضِ موتِه المَخُوفِ».

(٢) قوله: (إلاَّ بإجَازَتِهم): أي: إجازةِ بقيَّةِ الوَرثَةِ، فحُكمُها كالوصيَّةِ.

(٣) قوله: (فَيصِحُّ بالثُّلُثِ): فيجري الوقفُ للثُّلُثِ على بَعضِ الوَرثَةِ إذن، مَجرَى الوصيَّةِ في أنه يَنفُذُ إن خَرَجَ من الثُّلثِ، كالوصيَّةِ، بوَقفِه على بَعضِهم؛ لا أنَّه يتوقَّفُ على الإجَازة. فتدبَّر. عثمان [٢].

(٤) قوله: (كالأجَنبيِّ): فلا يصِحُّ وقفُ مَريضٍ مَرضَ المَوتِ المَخُوفِ على أجنبيٍّ بزيادَةٍ على الثُّلُث، أو على وَارِثٍ بزيادَةٍ على الثُّلُثِ. ع ب [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٣)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٠٧)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>