للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِغَيرِ سَبَبٍ (١).

والسُّنَةُ: أنْ لا يُزَادَ ذَكَرٌ على أُنْثَى (٢).

فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ. أو: بهِ حَاجَةٌ (٣). أو: عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ. أو: خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ. أو: خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ (٤): فَلا بأسَ (٥).

(١) قوله: (لغَيرِ سَببٍ): يقتَضي التفضيل.

(٢) قوله: (والسُّنةُ) للواقِفِ (أن لا يُزادَ ذَكَرّ … إلخ): أي: للذَّكَرِ مثلُ الأُنثى؛ لأن القصدَ القُربَةَ على وجهِ الدَّوام، وقد استووا في القَرابَةِ.

(٣) قوله: (أو به حَاجَةٌ): كمسكَنَةٍ، أو عَمَىً، ونحوه.

(٤) قوله: (أو خَصَّ) أو فَضَّلَ (المُشتَغِلينَ بالعِلم، أو خَصَّ) أو فضَّل (ذا الدِّينِ).

(٥) قوله: (فلا بأس): لأنه غَرضٌ مقصودٌ شرعًا. م ص [١].


[١] «كشاف القناع» (١٠/ ٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>