للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله: الأَكلُ بِمَعرُوفٍ، ولَو لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا. ولَهُ: التَّقرِيرُ في وظَائِفِهِ (١).

ومَنْ قُرِّرَ في وَظيفَةٍ عَلى وَفْقِ الشَّرعِ: حَرُمَ (٢) إخرَاجُهُ مِنها (٣)

وإن لم يكن فيها ضَرَرٌ؛ لأنها عَقدٌ لازِمٌ من الطَّرفين، وتقدَّم. «إقناع» مع شرحه [١].

(١) قوله: (وله التَّقرِيرُ في وظَائِفِهِ): أي: وللناظر التقريرُ؛ لأنه من مصالِحه. قال ابن نصر الله: هذا بإطلاقِه يشملُ الناظر بشَرطِ الواقِف، والناظِرَ بالأصَالَةِ، كالحَاكِم والمُستَحِقِّ. انتهى.

قال م ص: قلت: فإن طلَبَ على ذلِك جُعْلاً، سقط حقُّه، كما لو امتنعَ وقرَّر الحاكِمُ مَنْ فيه أهليَّةٌ، كوليِّ النكاح إذا عَضَلَ. عثمان [٢].

(٢) قوله: (حَرُمَ): على ناظِرٍ وغَيرِه.

(٣) قوله: (إخراجُه منها): من ذلك لو فَوَّضَ حاكِمٌ النَّظرَ لمن يستَحِقُّه؛ لوصفٍ فيه، كما لو شَرَطَه للأرشَدِ، أو الأفضَلِ من بَنيهِ، أو غيرِهم، فأثبتَ أحدُهم ذلِكَ الوصف وفوَّضَه إليه، أو شَرَطَ الواقِفُ أن الحَاكِمَ يولِّيه من شاء، ففوَّضَه لشَخصٍ، فإنه لا يَجوزُ له ولا لغَيرِه من الحُكَّامِ نقضُ هذا التَفويضِ؛ لأنه نقضٌ للحُكمِ، ما لم يتغيَّر الوَصفُ، كما لو صَارَ غَيرُهُ أرشدَ منه، أو أفضَلَ، فإنه يفوَّضُ إليه؛ لوجودِ الشَّرط فيه.

والحاصِلُ: أنه يحرمُ على النَّاظِر، وعلى غَيرِه صَرفُ المقرَّرِ، وله أن يَستَنيبَ


[١] «كشاف القناع» (١٠/ ٦٠)
[٢] انظر «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>