للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووَظِيفَةُ النَّاظِرِ (١): حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه (٢)، وإيجَارُه (٣)، وزَرعُه (٤)، والمُخَاصَمَةُ فيهِ، وتَحصِيلُ رَيعِه (٥)،

بمعنى: أنه يمنعُه من ذلك، وذلك كما لو تصرَّفَ بخلافِ شَرطِ الواقِف؛ لعمومِ وِلايَتهِ. وللحاكِم ضَمُّ أمينٍ لناظِرٍ خاصٍّ مع تفريطِه، أو تُهمَتِه؛ ليحصُلَ المقصودُ، وهو المُسمَّى: الناظِر الحِسبي. فإذا ضُمَّ إليه، لم يصحَّ تصرُّفُ الناظِر بدونِ مَعرفتِه. وعُلم منه: أنه لا يجوزُ ذلك للحاكِم من غير تفريطٍ من الناظِر، ولا حصولِ تُهمتِه له. حفيد.

(١) قوله: (ووَظيفَةُ النَّاظِر … إلخ): هذا مع الإطلاق، أما لو خصَّصه ببعضِ الأمور، كأن أسندَ النَّظر لاثنين، لم يصح تصرُّف أحدِهما بلا شَرطٍ. وإن شَرَطَ لكلٍّ منهما، أو جَعَلَ التصرُّفَ لواحدٍ واليدَ لآخَرَ، أو جَعَلَ عِمَارتَه لواحدٍ وجَعَلَ تحصيلَ ريعهِ لآخَرَ، لم ينظُر في غيرِها. الوالد. وقوله: «الناظر» أيَّ ناظرٍ كان، بشَرطٍ، أو استحقَاقٍ، أو لا. فالوظيفةُ مبتدأ، وهو مضاف، و «الناظِر» مضاف إليه، و «حفظ الوقف» خبر.

(٢) قوله: (وعِمارتُه): أي: ما لم يشرط الواقِفُ للعمَارة ناظِرًا آخرَ. حفيد.

(٣) قوله: (وإيجارُه): أي: تواجُرُ الوقفِ إن شَرَطَ الواقِفُ أن لا يؤجَّرَ إلاَّ سَنَةً، فلا يجوزُ مخالفتُه إلاَّ عندَ الضَّرورة، كما تقدَّم. ولشيخِ الوالدِ؛ الشيخ عثمان رسالةٌ سمَّاها: «الإسعافُ في تواجيرِ الأوقاف» انظرها، فإنه أجادَ وأفادَ، وأتى فيها بما فوقَ المُراد.

(٤) قوله: (وزرعُه): أي: للوقف، لا لنفسِه. حفيد.

(٥) قوله: (وتَحْصِيلُ ريعِه): من أُجرةٍ، أو زَرعٍ، أو ثَمَرةٍ. الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>