(١) قوله: (يُشتَرى بها مِثلُها): أي: يُشترى بقيمَةِ الأمةِ المَعتُوقَةِ بالولادَةِ مثِلُها؛ لتَجبُر على البَطنِ الثاني ما فاتَهم. وتكونُ المُشتراةُ وقفًا بمجرَّدِ الشِّراء، كبدَلِ الأُضحِية. قال الحارثي: اعتبارُ المِثليَّةِ في البَدَلِ المُشتَرى بمعنى: وجوب الذَّكَرِ في الذَّكَر، والأُنثى في الأنثى، والكبيرِ في الكَبيرِ، وسائرِ الأوصَافِ التي تتفاوتُ الأعيان بتفاوتِها، لا سيَّما الصِّناعةُ المقصُودةُ في المَوقوفِ.
الدليل على الاعتبار: أن الغَرضَ جُبرانُ ما فات، ولا يحصُل بدونِ ذلك. وإن وَطِئَها الواقِفُ، وجبَ المَهرُ للموقُوفِ عليه، ووجبَ الحَدُّ، والولَدُ رقيقٌ، ما لَمْ نَقُل ببقَاءِ مِلكِه. انتهى. قلتُ: الظاهِر: عدمُ وجوبِ الحَدِّ؛ لشُبهةِ الخِلاف في بَقاءِ مِلكه. ذكرَه م ص. عثمان [١].