للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا بِمَوتِهِ (١). فَيَلَزَمُ (٢): مِنْ حِينِ الوَقفِيَّةِ (٣)، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ (٤).

السَّادِسُ: أنْ لا يَشتَرِطَ فيهِ ما يُنَافِيهِ، كَقَولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَهُ (٥)، أو: أهبَهُ مَتَى شِئتُ، أو: بشَرطِ الخِيارِ لِي (٦)، أو: بِشَرطِ أنْ أُحَوِّلَه (٧) مِنْ جِهَةٍ إلى جِهَةٍ (٨).

والسِّرايةٍ، فلم يَجُز تعليقُه بشرطٍ في الحَياة، كالهِبة. م ص [١].

(١) قوله: (إلاَّ بموتِه): مستثنى من قوله: «فلا يصح تعليقُه» إلاَّ إنْ عَلَّق واقِفٌ الوقفَ بموتِه؛ بأن قال: وهو وقفٌ بعدَ موتى. فيصح؛ لأنه تبرُّعٌ مشرُوطٌ بالمَوتِ، أشبهَ ما لو قال: قِفُوا دارِي على جِهةِ كذا بعدَ موتِي. م ص [٢].

(٢) قوله: (فيلزَمُ): الوقفُ المعلَّقُ بالمَوتِ. الوالد.

(٣) قوله: (من حِينِ الوقفِيَّةِ): أي: من حينِ قولِهِ: هو وقفٌ بعدَ موتِي.

(٤) قوله: (إن خَرَجَ من الثُّلُثِ): فأقل، لزِمَ الثُّلثُ. أي: ثلثُ مالِ الواقِفِ؛ لأنه في حُكمِ الوَصيَّةِ. فإن كان قدْرَ الثُّلثِ فأقل، لزِمَ في الثُّلثِ، ووقَفَ الباقِي على الإجازة. م ص [٣].

(٥) قوله: (كقولِه: وقَفْتُ كذا على أنْ أبيعَه … إلخ): هذا مثالٌ لما ينافِي الوقف.

(٦) قوله: (أو بشَرطِ الخِيارِ لي): أبدًا، أو مدَّةً مُعيَّنةً.

(٧) قوله: (أو بشَرطِ أنْ أحوِّلَه): أي: الوقفَ، عن الموقُوفِ عَليه.

(٨) قوله: (من جِهَةٍ إلى جِهَةٍ): بأن قال: وقفتُ داري على كذا على أن أحوِّلَها


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٤٣)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٤٣)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>