للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالفِعْلِ، مَعَ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيهِ (١)، كأنْ يَبْنِيَ بُنيَانًا على هَيئَةِ مَسجِدٍ، وَيَأذَنَ إذْنًا عَامًّا بالصَّلاةِ فيهِ (٢)، أو يَجْعَلَ أرضَهُ مَقبَرَةً، ويَأذَنَ إذْنًا عامًّا بالدَّفْنِ فِيها (٣).

وبالقَولِ (٤). ولَهُ: صَريحٌ، وكِنَايَةٌ (٥).

فصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، و: حَبَّستُ، و: سَبَّلتُ (٦). وكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ،

(١) قوله: (يدلُّ عليه): عرفًا.

(٢) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالصلاةِ [١] فيه): ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابةِ لوحٍ بالإذن، أو الوقف. قاله الحارثي. وكذا لو أدخلَ بيتَه في المَسجِد، وأذِنَ فيه، ولو نوى خِلافه. نقله أبو طالب. أي: لا أثرَ لنيَّته خلافَ ما دلَّ عليه الفعل. ع ب [٢].

(٣) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالدَّفن فيها): بخلافِ الإذن الخَاصِّ، فقد يقَعُ على غيرِ الموقُوفِ، فلا يفيدُ دلالَةَ الوقفِ. قاله الحارثي. الوالد.

(٤) قوله: (وبالقَولِ): عطف على قوله: «بالفعل». أي: ويحصُل الوقفُ حُكمًا بالقولِ أيضًا. وكذا يصحُّ بإشارةٍ مفهومَةٍ من أخرَسٍ. ع ب [٣].

(٥) قوله: (وله صَريحٌ وكِنايَةٌ): أي: القول «له صريح … إلخ».

(٦) قوله: (فصَريحُه: وقَّفْتُ … إلخ): فمتى أتى بكَلِمَةٍ من هذه الثَّلاث، صح بها الوقفُ؛ لعدم احتمال غيرِه بعُرفِ الاستعمال المنضَمِّ إليه عرفُ


[١] في النسختين: «للصلاة»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>