للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِوَاجِدِه (١)، يَلزَمُهُ تَعرِيفُهُ (٢).

ومن استَيقَظَ (٣) فَوَجَدَ في ثَوبِهِ مَالًا (٤)، لا يَدرِي مَنْ صَرَّهُ (٥): فَهُو لَهُ (٦).

ولا يَبرَأُ مَنْ أخَذَ مِنْ نائِمٍ شَيئًا، إلَّا بتَسليِمِهِ لَهُ بَعدَ انتِبَاهِهِ (٧).

(١) قوله: (لواجِدِه) أي: فإن لم تُعرَف، فلواجدِه، نصًّا.

(٢) قوله: (يلزمُه تعرِيفُه) كسائرِ الأموالِ الضائعة.

(٣) قوله: (ومن استيقَظ) من نومٍ أو إغماءٍ أو جُنون.

(٤) قوله: (فوجدَ في ثَوبهِ مَالًا) أو كيسِه، أو جَيبه، دراهِمَ أو غَيرَها.

(٥) قوله: (لا يدرِي مَنْ صَرَّه) أو وضعَه في كِيسه أو جَيبه.

(٦) قوله: (فهو له) بلا تعريف؛ لأن قرينةَ الحال تقتَضي تمليكَه له. عثمان [١].

(٧) قوله: (ولا يبرأُ مَنْ أخذَ من نائِمٍ شيئًا إلَّا بتسليِمه له بعدَ انتباهِهِ) لتعدِّيه؛ لأنه إما سارِقٌ أو غاصِبٌ، فلا يبرأُ من عُهدتِه إلا بردِّه لمالِكه في حالٍ يصحُّ قبضُه له فيها.

ومن أُخِذَ متاعُه، كثيابٍ في حَمَّام، وتُرِكَ له بدلُه، فلُقطةٌ، أو أُخِذَ مداسُه، وتُرِكَ بدلُه، فلُقطَةٌ، لا يملِكه بذلك؛ لأن سارِقَ الثياب ونحوها، لم يجرِ بيَنه وبينَ مالِكها معاوضَةٌ تقتَضي زوالَ مِلكِه عنها، فإذا أخذَها فقدَ أخذَ مالَ غيرِه، ولا يَعرِفُ صاحِبَه، فيعرِّفُهُ كاللُّقطةِ.

ويأخذ ربُّ الثياب ونحوِها حقَّه منه، أي: مما تُرك له بعدَ تعريفِه من غيرِ رفعِه إلى حاكم.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>