للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا في مَسأَلَتَين (١):

إحدَاهُما: أن يُخَلِّصَ مَتَاعَ غَيرِهِ مِنْ مَهلَكَةٍ (٢)، فَلَهُ أُجرَةُ مِثلِهِ (٣).

الثَّانِيَةُ (٤): أن يَرُدَّ رَقِيقًا (٥) آبِقًا لِسَيِّدِه (٦)،

يلتزِمْه. عثمان [١].

(١) قوله: (إلا في مسألتين) مُستثنى من قوله: «وبغير إذنه، فلا شيء له».

(٢) قوله: (إحداهُما: أن يُخلِّصَ متاعَ غيرِه من مَهلَكَةٍ) كمِنْ بَحرٍ، أو فَمِ سَبُعٍ، أو فَلاةٍ يُظَنُّ هلاكُه في تَركِه، كما لو انكَسَرتِ السَّفينةُ، فأخرَجَ قومٌ متاعَها من البَحرِ، فتجبُ لهم الأجرةُ على المِلَّاكِ؛ لأنَّ فيه حَثًّا وترغِيبًا في إنقاذِ الأموالِ من المَهلَكَةِ. ع ب [٢].

(٣) قوله: (فلهُ أجرةُ مِثله) إن نوى الرُّجوَع، وإن لم يأذن له ربُّه؛ لأنه يُخشَى هلاكُه وتلفُه على مالِكه.

(٤) قوله: (الثانيةُ) أي: والمسألة الثانية. ف «الثانية» صِفةٌ لموصُوفٍ محذوفٍ. والمسألُة مبتدأ، وجملة: «أن يَرُدَّ رقيقًا» خبر.

(٥) قوله: (أن يَرُدَّ رقيقًا) من قِنٍّ، ومُدبَّرٍ، وأمِّ ولد، إذا لم يكُن الرادُّ الإمامَ أو نائبَه. سواء ردَّه من المِصر أو خارجِه، قَرُبتِ المسافَةُ أو بَعُدَت. وقلنا: إن لم يكن الراد الإمام؛ لانتصَابه للمصَالِح، وله حقٌّ في بيتِ المَال على ذلك. عثمان [٣].

(٦) قوله: (آبقًا لسيِّدهِ) ما لم يَمُت سَيِّدُ مُدَبَّرٍ خرجَ من الثُّلث، أو أمِّ ولدٍ قبلَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٢٩٤)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥١٨)
[٣] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>