للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَم يأَتِ بهِ (١).

ولأنه قد يكون معه نقدٌ، فيُمهل بقدرِ ما يُعِدُّه فيه، والثلاثة يمكن الإعدادُ فيها غالبًا. ع ب [١].

(١) قوله: (ولم يأتِ به) سقَطَت الشُّفعةُ. فلو أتى الشفيعُ برهنٍ، أو ضَمينٍ، لم يلزم المشتري قبولُهما، ولو كان الرَّهنُ مُحرَزًا، والضمينُ مَليئًا؛ لما على المشتري من الضرر بتأخيرِ الثمن، والشفعةُ شُرعت لدفع الضرر، فلا تثبتُ معه، أو بذَلَ الشفيعُ عوضًا عن الثمن؛ بأن كان نقدًا فدفَعَ عنه عَرْضًا، لم يلزم المشتري قبولُه. والأخذُ بالشفعة نوعُ بيعٍ، لكن لا خِيارَ فيه، أي: في الأخذِ بالشفعة؛ لأنه قهريٌّ. ع ب [٢].


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٨)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>