للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قُدِّرَت بالأَمَدِ (١) وإن طَالَ (٢)، حَيثُ كانَ يَغلِبُ على الظَّنِّ بَقَاءُ العَينِ (٣).

وحزُونَةً، وأمنًا وخوفًا. عثمان [١]

(١) قوله: (أو قُدِّرَتْ بالأَمَدِ) كهَذهِ الدَّار شَهرًا.

(٢) قوله: (وإن طالَ) الأمدُ؛ لأن المُعتبَر كونُ المُستأجر يمكِنُه استيفاءُ المنفَعة منها غالبًا.

قال في «الفروع»: وظاهِره: ولو ظُنَّ عدَمُ العَاقِد، ولا فرقَ بين الوقف والمِلك، بل الوقفُ أولى. قاله في «الرعاية». ع ب [٢].

(٣) قوله: (حيثُ كانَ يغلِبُ على الظَّن بقاءُ العَين) حيثيةُ تقييدٍ؛ إذ المَعنى: «فتصح إجارَةُ كلِّ ما أمكن .. إلخ … إذا قُدِّرت منفعته .. الخ» أو قُدِّرت المنفعَةُ بالأمَدِ، وإن طالَ، إن كان يَغلِبُ على الظنِّ بقاء العين فيها غالبًا، فإن ظُنَّ عدمُها في أثنائها كإجارة دارٍ قديمة قدرُها مائتا سنة، وعبدٍ مائة، لم تصِحُّ في المدَّة كلِّها. وقال ابن نصر اللَّه: قد يتخرَّجُ الصِّحةُ فيما يُمكن بقاءُ العين فيها، والبُطلانُ فيما زادَ؛ بناءً على تفريق الصَّفقة. ح ف وإيضاح.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٩٢)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>