للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُقبَلُ قَولُ المَالِك (١): في قَدرِ ما شَرَطَ للعَامِلِ (٢).

(١) قوله: (ويُقبَلُ قولُ المَالِك) بعدَ رِبحِ مالِ مُضارَبةٍ.

(٢) قوله: (في قَدْرِ ما شَرَطَ للعامِل) من الربح، فإذا قالَ العَامِلُ: شَرطَتَ لي النِّصفَ. وقال المالِك: بل الثلث. مثلًا، فقولُ مالِك؛ لأنه يُنكِر السدُس الزائِدَ واشتراطُه له. فإن أقاما ببينتين، قُدِّمت بيِّنةُ عَامِلٍ. م ص [١]


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>