للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (١): إلَّا بإذْنِ مُوَكِّلِهِ (٢).

(١) قوله: (أو بغَيرِ نَقدِ البَلَدِ) أي: ولا يصحُّ للوكِيلِ أن يبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلدِ، أو بنَقدٍ غيرِ غالبِه رواجًا، إن جَمَع البلدُ نقودًا، أو الأصلحِ إن تساوت رواجًا. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (إلا بإذن موكِّلِه) جار ومجرور متعلِّق بحرف النَّفي ومَدخُولهِ، أعني: «لا أن يعقِد .. إلخ» إلا بإذنِ موكِّله، أو عيَّنه موكِّلٌ؛ لأن إطلاقَ الوكَالة إنَّما يملِك به الوكيلُ فِعلَ الأحَظِّ لموكِّله. م ص [١] وإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>