للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللوَكِيلِ (١): أنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَعجِزُ عَنهُ (٢).

ولأنَّ التوكُّل لا بدَّ أن يكون في تصرُّفٍ مَعلُوم. وكذا لو قال: وكَّلتُك في كلِّ أموري. أو: كلِّ تصرُّفٍ يجوزُ لي. أو: في كلِّ مالٍ أتصرَّفُ فيه. أو: فوَّضتُ إليَك كلَّ شيء. ويصِحُّ أن يوكِّلَه في مخاصَمَةِ غُرمَائهِ، وإن جَهِلَهم الموكِّلُ والوكِيلُ، ولا تصِحُّ الوكالة في ظهارٍ؛ لأنه قولٌ منكَرٌ، ولا في لِعانٍ، ويَمينٍ، ونذرٍ، وإيلاءٍ، وقَسَامَةٍ؛ لتعلُّقِها بالحالِف والنَّاذِر، فلا تدخُلها النيابة. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وللوَكِيلِ … إلخ) هذا شروعٌ في بيانِ ما للوكِيلِ فِعلُه، وما يُمنَع منه. عثمان [١].

(٢) قوله: (أن يوكِّلَ فيمَا يعجِزُ عنهُ) أي: عن فعله. وكذا وَصيٌّ مُوكِّلٌ فيما يعجِزُ عنه. وكذا الحاكِمُ في الاستنابة، كالوكيل. قال في «الأحكام السلطانية» [٢]: ويجوز لمن يعتقدُ مذهبَ الإمام أحمد أن يقلِّد القضاءَ من يعتقِدُ [٣] مذهبَ الشافعي؛ لأنَّ على القاضي أن يجتهِدَ رأيَه في قَضائِه، ولا يَلزَمُه أن يقلِّد في النَّوازِلِ والأحكامِ من اعتَزى إلى مَذهبٍ. انتهى.

قال ابن نصر اللَّه: وهذا في ولاية المُجتَهدِين، أما المُقلِّدين الذين ولَّاهُم الإمامُ ليحكُموا بمذهبِ إمامِهم، فولايتهم خاصة، لا يجوز لهم أن يولَّوا من ليس بمذهَبهم؛ لأنهم لم يَفوَّضْ إليهم ذلك، أما لو فُوِّضَ إليهم، فلا تردُّدَ في جَوازِه، كما كان أوَّلًا؛ يولِّي الإمامُ للقضاء قاضِيًا واحدًا، فيولِّي في


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٥٢٣)
[٢] (١/ ٦٣)
[٣] في الأصل: «من قبله»

<<  <  ج: ص:  >  >>