للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبُلوغُ الأُنثَى: بِذَلِكَ، وبِالحَيْضِ (١).

والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ (٢)، وصَونُهُ عَمَّا لا فائِدَةَ فِيهِ (٣).

النبيَّ ، فقال: «لقد حَكَمَ بحُكم اللَّه من فَوقِ سَبعَةِ أرقِعَةٍ». متفق عليه [١]. صوالحي [٢].

(١) قوله: (وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك) أي: ويحصُل بلوغُ الأنثى بذلِك المَذكُورِ من الثلاثة، (و) تزيد الأنثى (بالحَيضِ)؛ لقوله : «لا يَقبَلُ اللَّهُ صلاةَ حَائضٍ إلَّا بخِمَار». رواه الترمذي [٣]. وإن حَمَلَت، فالحَملُ دليلٌ على الإنزال. والمصنف اقتصرَ عنه بذكِر الإمناء. وقدرُ أقلِّ مُدِّةِ الحَمل، أي: الزَّمن الذي يُحكَم ببلوغِها فيه: ستة أشهُرٍ من حينِ الوضْعِ. ولا اعتبارَ [٤] بغِلَظِ الصَّوت، وفَرَقِ الأنف، ونُهودِ الثَدي، وشَعرِ الإبط، ونحو ذلك. صوالحي [٥].

(٢) قوله: (والرُّشْدُ) هو: (إصلاحُ المَالِ) بتنميتِه بالكَسب من البَيعِ والشراءِ ونحوه.

(٣) قوله: (وصونُه) أي: صونُ المال (عن) صرفهِ في (ما لا فائِدَة فيه) كالقِمار، وحَرقِ نِفْطٍ يَشتَريه للتَّفرُّجِ عليه، وعن صَرفِه في حَرام، كخَمر،


[١] أخرجه البخاري (٣٨٠٤، ٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨/ ٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٦)
[٣] أخرجه الترمذي (٣٧٧) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧، ١٤٥٤)
[٤] في الأصل: «والاعتبار»
[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>