للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحَجرُ علَيهِ، ما دامَ مُعْسِرًا (١).

وإنْ سألَ غُرَمَاءُ (٢) مَنْ لَهُ مَالٌ لا يَفِي (٣) بِدَينِهِ الحَاكِمَ الحَجْرَ علَيهِ (٤): لَزِمَهُ إجابَتُهُم (٥).

وسُنَّ: إظهَارُ حَجْرٍ لفَلَسٍ (٦).

(١) قوله: (والحَجرُ عليه ما دامَ مُعسِرًا) لقوله تعالى: ﴿فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البَقَرَة: ٢٨٠]، ولقوله لغُرمَاء الذي كثُر دينُه: «خُذوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك [١]» [٢].

(٢) قوله: (وإن سألَ غُرمَاءُ) كلُّهم، أو بعضُهم.

(٣) قوله: (من له مَالٌ لا يَفِي) أي: لا يقومُ المالُ الذي معه بوفَاءِ دَينِه.

(٤) قوله: (الحاكِمَ الحَجْرَ) مفعولَا «سأل».

(٥) قوله: (لزِمَه إجابتُهم) أي: لزِمَ الحَاكِمَ إجابتُهم للحَجر عليه. فإن ادَّعى المَدينُ تلفَ مالِه أو نفادَه، فإن صَدَّقه ربُّ الدَّين، لم يُحبَس، وإن لم يُصدِّقه، وأقامَ بينةً بقدرتِه، أو حلَف ربُّ الدَّين أنه لا يَعلَمُ عسرَتَه، أو أنه مُوسِرٌ، أو ذو مال، ونحوه، حبسه، فإن لم يحلِف، حلَف المَدينُ، وخُلِّي سبيلُه. صوالحي [٣].

(٦) قوله: (وسُنَّ إظهارُ حَجْرٍ لفَلَسٍ) أي: وسُنَّ للحاكِم إظهارُ حَجرِ المَدينِ لفَلَسٍ وسَفَهٍ؛ ليعلَم النَّاسُ حالَهما؛ لتُجتَنب معاملتُهما. ويُستحبُّ الإشهادُ


[١] هذه الجملة من الحديث ليست في الأصل، ووضع بدلًا عنها كلمة: «إلى ميسرة». والتصويب من «مسلك الراغب»
[٢] أخرجه مسلم (١٥٥٦/ ١٨) من حديث أبي سعيد الخدري
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>