للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من كره أن يدخل شيئاً من حجارة الحل في الحرم أو يخرجه إلى الحل أو يخلط بعضه ببعض

٨٨١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء، يذكرون أنه يكره أن يُخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء (١) إلى الحل.

قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو (٢) حجارته الحرم بشيء أو يخلط بعضه ببعض.

٨٨٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد المجيد، عن أبيه، قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه، أن ابن الزبير تقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى [أبيض] (٣) أتي بها، فطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه (٤) أتي بها من مكان كذا وكذا خارجاً (٥) من الحرم، قال: فقال: القطوه، وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه، وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم.


٨٨١ - حسن لغيره.
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٠ ح ٢٢٧٥) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، به.
(١) في ج: شيء.
(٢) في ج: ((و)).
٨٨٢ - إسناده ضعيف.
شيخ المصنف لم أقف عليه.
(٣) في أ: أبيضاً. وفيها زيادة: ((وقد)).
(٤) قوله: ((إنه)) ساقط من ب، وفي هامش ج بخط مغاير زيادة قوله: ((حصى)).
(٥) في ب، ج: خارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>