للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه (١)

٨٦٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أصبنا حيّات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال: هنّ عدو، فاقتلوهن حيث وجدتموهن.

٨٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن شهاب، يحدث (٢) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله قال: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم وفي (٣) الحرم الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».

٨٧٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سُئل عمر بن الخطاب عن الحية، يقتلها (٤) المحرم؟


(١) العنوان ساقط من ب.
٨٦٨ - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٠٢ ح ٨٢٢١) من طريق: سفيان بن عيينة، به، بأطول منه.
٨٦٩ - إسناده صحيح.
أخرجه الحميدي (٢/ ٢٧٩ ح ٦١٩)، وأحمد (٢/ ٤٥٤٣)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ ح ١١٩٩)، والفاكهي (٣/ ٣٩٣ ح ٢٢٨٣)، والنسائي (٥/ ١٩٠ ح ٢٨٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣١٦ ح ١٩١٤٦) كلهم من طريق سفيان، به.
(٢) في ج: يحدثنا.
(٣) في ب: في.
٨٧٠ - إسناده ضعيف.
لم يلق سالم جده عمر.
أخرجه البيهقي (٥/ ٢١١ ح ٩٨٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧١) من طريق: سفيان، به.
(٤) في ج: أيقتلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>