للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن قتادة ومجاهد في قوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال: كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم؛ فلو سرق أحد، قطع، ولو قتل، قتل، ولو قدر على المشركين فيه، قتلوا.

٨٢٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ابن (١) طاوس في قوله ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، قال: يأمن فيه من فر إليه، وإن أحدث كل حدث، قتل، أو سرق، أو زنى، أو صنع ما صنع، إذا كان هو يفر إليه، أمن فيه، فلم يمس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه أو يبايعوه، أو يجالسوه، فإن كانوا هم أدخلوه فيه فلا بأس ليخرجوه إن شاءوا. قال: وإن أحدث في الحرم، أخذ في الحرم.

قال ابن جريج: فقلت (٢) لابن طاوس: فإن عطاء أخبرني عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إلى سعد، وهم أدخلوه الحرم.

قال: وأبو عبد الرحمن قد أنكر ما أتى إليه - يعني طاوساً - أن سعداً لم يقتل، إنما قاتلهم.

قال لي ابن طاوس: فمن فر إليه أمن، ولكن يمنع الناس أن يؤووه، أو يبايعوه، أو يجالسوه.

قال: فإن كانوا هم أدخلوه فيه، أخرجوه منه إن شاءوا.

قال: وإن (٣) أدخلوه ثم انفلت منهم فدخله، أخرجوه.


أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٩٤) من طريق: قتادة
٨٢٥ - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) من طريق: ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
(١) قوله: ((ابن)) ساقط من ج.
(٢) في ب، ج: قلت.
(٣) في ب، ج: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>