للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال (١): فإن قطع الإمام عليه طوافه [أتم بعده] (٢).

قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك (٣) الصلاة، إن لم أكن ركعت؟ قال: لا، إلا الصبح.

قال: فإن جئت قبلها، ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما، وطف، من أجل أنهما أعظم شأناً من غيرهما، من الركوع قبل كل صلاة.

قال عطاء: وإن جئت مغارب الشمس طفت، ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي، ثم لم أسع (٤) حتى الليل، وهو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جداً.

قال: لا تؤخره إلا لحاجة، إما لوجع، وإما لحصار.

قال: فإذا دخلت المسجد، فساعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية، فأحببت أن أؤخره إلى الليل، قال: لا تؤخره، إلا أن يمنع إنسان الطواف، فيصلي تطوعاً، ما (٥) بدا له.

قلت لعطاء: المرأة تقدم نهاراً حراماً، إن كانت لا تخرج بالنهار، قال: لا (٦) أبالي إن كانت ذات صورة (٧) مشهورة (٨) أن تؤخر طوافها إلى الليل.

قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: فطاف (٩) النبي ، فلم يزد (١٠) على


(١) قوله: ((قال)) ساقط من ج.
(٢) في أ: تم بعد.
(٣) في ج: ذلك.
(٤) في ب، ج: أصل.
(٥) في ب، ج: إن.
(٦) في ب، ج: ما.
(٧) قوله: ((ذات صورة)) ساقط من ب، ج.
(٨) في ب، ج: مستورة.
(٩) في ب، ج: وطاف.
(١٠) في ب، ج: ثم لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>