للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل الميم]

اللمح: لمعان البرق، ولمحته: نظرت إليه باختلاس من البصر: وأملحته بالألف لغة ولمح البصر امتداده إلى الشيء.

اللمز: الاغتياب وتتبع المعايب.

اللمعة: البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تأخذ في اليبس. واللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.

اللمس: قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحوها عند الاتصال به (١). وعبارة الراغب (٢): اللمس إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ويكنى به وبالملامسة عن الجماع. ونهي عن بيع الملامسة (٣). وفي المصباح (٤): لمسه، أفضى إليه باليد هكذا فسروه، ولمس امرأته كناية عن الجماع. وقال ابن دريد اصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر حتى صار اللمس لكل طالب. قال الجوهري: اللمس المس باليد، وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى ويقولون لأنه لا يخلو من لمس أو مس.

اللمم: مقاربة المعصية، ويعبر به عن الصغيرة. وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده كالقبلة.

[فصل الواو]

اللوائح: ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السموات من حال إلى حال. وقال ابن عربي (٥): ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالحاجة من الأنوار الذاتية.

اللوامع: أنوار ساطعة لأهل البدايات من ذوي النفوس الضعيفة الظاهرة فتتراءى أنوار كأنوار الشهب والقمرين فتضيء ما حولهم فهي إما غلبة أنوار القهر والوعيد على النفس فتضرب إلى الحمرة، وإما غلبة أنوار اللطف والوعد فتضرب إلى خضرة (٦). وقال التونسي: اللوائح والطوالع واللوامع من صفات أهل البداية في الترقي بالقلب، ولا يكاد يحصل بينها كبير


(١) هذه عبارة الجرجاني في التعريفات ص ٢٠٤.
(٢) في المفردات ص ٤٥٤.
(٣) في حديث شريف عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة. أخرجه ابن ماجه في سننه في باب التجارات، ٢/ ٧٣٣. كما أخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، أي أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعللوا ذلك بأنه غرر. وأخرجه البخاري في باب بيع الملامسة، ٣/ ١٤٥، ومسلم كتاب البيوع، ٥/ ٢.
(٤) المصباح المنير، مادة "لمس" ص ٢١٣.
(٥) تعريفات ابن عربي ص ٢٩١.
(٦) التعريفات ص ٢٠٤، والقاشاني، اصطلاحات الصوفية ص ٧٤.

<<  <   >  >>