للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل يقتلن في الحل والحرم [وفي الصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك] (١).

الفساد عند الحكماء: زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة.

وعند الفقهاء: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مراد للبطلان عند الشافعي، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفي (٢). واعلم أن الفساد في الحيوان أسرع منه إلى النبات، وإلى النبات أسرع منه إلى الجماد لأن الرطوبة في الحيوان أكثر، وقد يعرض للطبيعة عارض فتعجز الحرارة بسببه عن جريانها في المجاري الطبيعية الدافعة لعوارض العفونه فتكون العفونة بالحيوان أشد تشبثا منها بالنبات فتسرع فساده، وذلك حكمة قول الفقهاء يقدم ما يسرع فساده فيبدأ بالحيوان (٣). فساد الوضع: أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم.

فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع.

الفسر: إظهار المعنى المعقول، والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها.

الفسق: خروج عن محيط كالكمام للثمرة والجحر للفأرة ذكره الحرالي وقال الراغب: الفسق الخروج عن الطاعة بارتكاب الذنب وإن قل، لكن تعورف فيها إذا كان كبيرة وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأخل بأحكامه، والفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق.

الفسوق: الخروج من إحاطة العلم والطبع والعقل، ذكره الحرالي.

[فصل الشين]

الفشل: ضعف مع جبن. والفشيل: الجبان الضعيف القلب.

[فصل الصاد]

الفصاحة: لغة الإبانة والظهور، وهي في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة أو مخالفته للقياس. وفي الكلام خلوصه عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها (٤). وفي المتكلم ملكة يقدر بها على التعبير عن المقصود، كذا قرره علماء البيان. وقال الأكمل: الفصاحة تتبع خواص تراكيب الكلام إفادة ودلالة


(١) ما بين المعقوفين زيادة من المصباح المنير، مادة "فسق"، ص ١٨٠.
(٢) قال الجرجاني في تعريفاته ص ١٧٣، "عندنا"، وذكر المناوي "عند الحنفي".
(٣) وردت هذه العبارة في المصباح المنير، مادة "فسد"، ص ١٨٠، وجملتها الأخيرة على النحو التالي: "ويقدم ما يتسارع إليه الفساد، فيبدأ ببيع الحيوان".
(٤) التعريفات ص ١٧٤.

<<  <   >  >>