للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها لأحد هذين. وفي المصباح (١): جرحه بلسانه عابه وتنقصه، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته. والاجتراح اكتساب الإثم أصله من الجراحة.

الجرس: كفلس، الكلام الخفي وإجمال الخطاب الإلهي الوارد على القلب بضرب من القهر، ولذلك شبه النبي الوحي بسلسلة على صفوان (٢)، وقال إنه أشده فإن كشف تفصيل الأحكام من بطائن غموض الإجمال في غاية الصعوبة (٣).

الجرعة: قدر ما يجترع من الماء ونحوه أي يبلع والجرع الابتلاع ومنه استعير تجرع الغصص.

الجرم: أصله قطع الثمر عن الشجر. وأجرم صار ذا جرم كأتمر وألبن، ثم استعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكسب المحمود، ذكره الراغب (٤). وقال الفيومي (٥): الجرم بالضم والجريمة اكتساب الإثم، وبالكسر الجسد واللون ومنه قولهم نجاسة لا جرم لها.

وقولهم لا جرم بالتحريك أصله لا بد ولا محالة، ثم كثر فحول إلى معنى القسم وصار بمعنى حقا ولهذا يجاب باللام نحو: لا جرم لأفعلن، ذكره الفراء (٦).

الجري: إسراع حركة الشيء ودوامها، ذكره الحرالي، وقال الراغب (٧): المر السريع وأصله لمر الماء ولما يجري كجريه. وجرى الماء سال خلاف وقف وسكن والماء الجاري المتدافع في انحدار واستواء. وجريت أسرعت، وقولهم جرى في كذا خلاف يجوز حمله على هذا المعنى فإن الوصول والتعلق بذلك المحل قصد على المجاز. والجارية السفينة سميت به لجريها في البحر ومنه قيل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال موإليها، والأصل فيها الشابة لخفتها ثم توسعوا فسموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي تسمية بما كانت عليه. وجاراه مجاراة جرى معه.

الجريب: الوادي ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف قدرها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في قدر الرطل والذراع. وجربت الشيء اختبرته مرة بعد أخرى.

الجرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام والموضع الذي تجفف فيه الثمار.


(١) المصباح المنير للفيومي، مادة "جرح" ص ٣٧.
(٢) أي صلصلة الجرس، مسلم، كتاب الفضائل ٧/ ٨٢.
قال علي وقال غيره صفوان، أخرجه البخاري، باب التوحيد ٢٢، وتفسير سورة ١٥، ١، ٣٤، والترمذي، تفسير سورة ٣٤، ٢، وابن ماجه في المقدمة.
(٣) التعريفات ص ٧٨.
(٤) المفردات ص ٩٢.
(٥) المصباح المنير للفيومي، مادة "جرم"، ص ٣٨.
(٦) يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفراء، توفي سنة ٢٠٧ هـ.
(٧) المفردات ص ٩٢.

<<  <   >  >>