(١) حديث: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " أخرجه الدارقطني في سننه (٣ / ١١٠ - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤ / ٢٠٨ - ط شركة الطباعة الفنية) ولكن روى البخاري (الفتح ٨ / ٢١٣ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٦ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: " اليمين على المدعى عليه " وأخرج البيهقي في سننه (١٠ / ٢٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي " وإسناده صحيح.