الْقِصَاصَ أَيْضًا مِنَ الْحُدُودِ، حَيْثُ قَالُوا: الْحُدُودُ ثَمَانِيَةٌ وَعَدُّوهُ بَيْنَهَا. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَتْل تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا مِنَ الْحُدُودِ (١)
أَوْجُهُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ:
٨ - أ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِِْمَامَ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
ب - لاَ تُورَثُ الْحُدُودُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَيُورَثُ. وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (الْقَذْفُ) .
ج - لاَ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
د - التَّقَادُمُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْل فِي الْقِصَاصِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.
هـ - يَثْبُتُ الْقِصَاصُ بِالإِِْشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ.
و لاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.
(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والطحطاوي ٢ / ٣٨٨، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٥ ط دار المعارف، والتاج والإكليل على مواهب الجليل ٦ / ٢٧٦، و ٣١٩، والمنثور في القواعد ٢ / ٣٩ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / ٧٧، ٨٩، ١٠٤، ١١٦، ١٢٨، ١٤٩، والمغني ٨ / ١٥٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام ٢ / ١٣٥ ط دار الكتب العلمية والقليوبي ٤ / ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute