أَمَّا الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ أَوْ مِنَ الْمَيْتَةِ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة، وَصَيْد) .
الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ:
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute