أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْكَافِرُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيُقَال لَهُ: قُل: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " إِذْ لاَ يَصِيرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بِهِمَا (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحٍ (كُفْر ف ١٨) .
الْوِلاَيَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ:
١٨ - لَمَّا كَانَ الْوَثَنِيُّ كَافِرًا، فَإِنَّ وِلاَيَةَ الْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحَاتِ (كُفْر ف ١٩، قَضَاء ف ٢٢، نِكَاح ف ٦٩، إِرْث ف ١٨، وِلاَيَة) .
تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:
١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُنْتَقِل ف ٣)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:
٢٠ - إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَعْظِيمِ الأَْوْثَانِ، فَنَطَقَ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فَعَل أَمْرًا، لَمْ يُصِرْ وَثَنِيًّا، كَسَائِرِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالإِْيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ
(١) حَاشِيَة الطحطاوي ص ٣٠٥ - ٣٠٦، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ١ / ٥٧٠، وتحفة الْمُحْتَاج ٣ / ٩٣، ونهاية الْمُحْتَاج ٢ / ٤٢٦، وفتح الْبَارِي ٣ / ٢١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute