للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " خِتَان ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا "

ح - تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

١٢ - تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ سُنَّةٌ إِجْمَاعًا سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْيَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ الرِّجْل الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى.

أَمَّا التَّوْقِيتُ فِي التَّقْلِيمِ فَالاِعْتِبَارُ بِالطُّول، فَمَتَى طَالَتِ الأَْظْفَارُ يَتِمُّ تَقْلِيمُهَا، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال كَمَا هُوَ الضَّابِطُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الإِْبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " أَظْفَار ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا ".

ط - حَلْقُ الْعَانَةِ:

١٣ - حَلْقُ شَعْرِ الْعَانَةِ مُتَّفَقٌ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ بِالْحَلْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ، أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ الزَّوْجَ وَيُؤَثِّرُ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الْمُخَالَطَةِ وَيُقَلِّل التَّوَقَانَ، أَمَّا إِذَا نَفَّرَ الزَّوْجَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْحَلْقُ قَطْعًا.

وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْلِقَ عَانَتَهُ بِنَفْسِهِ وَيَحْرُمُ


(١) المجموع ١ / ٢٨٥، والمنتقى ٧ / ٢٣٢، والمغني ١ / ٨٧، الاختيار ٣ / ١٢١.