عَلَيْهِ مَا فِي الذِّمَّةِ - وَقَدْ قَبَضَ قَبْل التَّفَرُّقِ أَوْ كَأَنَّهُ أَخَّرَ الْقَبْضَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ. وَبِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ صَحِيحٌ لاَ عَيْبَ فِيهِ، فَإِذَا قَبَضَ مَعِيبًا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مِمَّا يَتَأَوَّلُهُ الْعَقْدُ، كَمَا إِذَا قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِبَدَلِهِ، وَبِأَنَّ شَرْطَ الْمُمَاثَلَةِ فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الأَْرْشِ لِمَا يُؤَدِّي إِلَى الْمُفَاضَلَةِ غَيْرِ الْجَائِزَةِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ قَبْل التَّفَرُّقِ لأَِنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَأْخِيرٌ فِي قَبْضِ بَعْضِ الْعِوَضِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
إِذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَالْعَيْبُ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الصَّرْفَ فِي الذِّمَّةِ فَهَل لَهُ أَخْذُ الْبَدَل كَمَا كَانَ قَبْل التَّفَرُّقِ؟ أَوْ يَبْطُل الصَّرْفُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ؟
٣٤ - لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ:
الْمَذْهَبُ الأَْوَّل لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِهِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْل الاِفْتِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ الزُّيُوفَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ.
وَإِنِ اسْتَبْدَلَهَا فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ جَازَ أَيْضًا، لأَِنَّ اسْتِبْدَالَهَا قَبْل الاِفْتِرَاقِ جَائِزٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute