(٢) المغني ٤ / ٤٥٣، ٤٥٤، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٧٩، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٢٥. وحديث " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناده أبو المعتمر، قال عنه أبو داود: لا يعرف، قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن يحتج بمثله، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (عون المعبود ٣ / ٣٠٩ ط الهند، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ٥ / ١٧٧ نشر دار المعرفة، وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٩٠ ط عيسى الحلبي، وفتح الباري ٤ / ٦٤ ط السلفية، والمستدرك ٢ / ٥٠ - ٥١ نشر دار الكتاب العربي) . (٣) كشاف القناع ٣ / ٤٢٨، ٤٢٩.