الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ
١١ - مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ، وَكَانَ الثُّلُثُ يَضِيقُ بِالْوَصَايَا فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُمْ يَتَحَاصُّونَ فِي مِقْدَارِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا لِكُل مِنْهُمْ، فَيَدْخُل النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ، فَمَنْ أَوْصَى لِرَجُل بِثُلُثِ مَالِهِ وَلآِخَرَ بِالسَّدْسِ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا كَمَا فِي أَصْحَابِ الدُّيُونِ الَّذِينَ يَتَحَاصُّونَ مَال الْمُفْلِسِ، وَهَذَا أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .
مُحَاطَّةٌ
انْظُرْ: وَضِيعَةٌ
مُحَاقَلَةٌ
انْظُرْ: بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٧٤، وتكملة فتح القدير ٩ / ٣٦٨، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٢٧، والفواكه الدواني ٢ / ١٩١، والمدونة ٦ / ٥١، ٥٤، ومغني المحتاج ٣ / ٤٨، وكشاف القناع ٤ / ٣٤٠، والمغني ٦ / ١٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute