وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْيَدَيْنِ بِبَطْنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ الأَْصَابِعُ أَوِ الرَّاحَةُ، وَفِي الْقَدَمَيْنِ بِبَطْنِ الأَْصَابِعِ فَلاَ تُجْزِئُ الظَّهْرُ مِنْهَا وَلاَ الْحَرْفُ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ وَضْعَ بَعْضِ كُل عُضْوٍ مِنَ الأَْعْضَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ يُجْزِئُ سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرُهُ أَوْ بَاطِنُهُ، لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ بَاطِنِ الْعُضْوِ وَظَاهِرِهِ.
وَضْعُ الأَْنْفِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:
٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى الأَْنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الأَْنْفَ فِيهِ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute