مَا يُسْتَبْرَأُ بِهِ، وَهُوَ الاِسْتِقْصَاءُ وَالْبَحْثُ عَنْ كُل أَمْرٍ غَامِضٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالاِسْتِبْرَاءُ يَكُونُ سَبَبًا لِزَوَال الاِرْتِيَابِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَابَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - ارْتِيَابُ الْمُعْتَدَّةِ بِوُجُودِ حَمْلٍ:
٣ - مَعْنَى ارْتِيَابِ الْمُعْتَدَّةِ بِوُجُودِ حَمْلٍ:
أَنْ تَرَى أَمَارَاتِ الْحَمْل وَهِيَ فِي عِدَّةِ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ نَفْخَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَشَكَّتْ هَل هُوَ حَمْلٌ أَمْ لاَ؟
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف٢٧) .
ب - عِدَّةُ الْمُرْتَابَةِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ
٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلاَ يَأْسٍ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ أَوْ لِعِلَّةٍ لاَ تُعْرَفُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف٣٧) .
(١) لسان العرب، والمفردات للأصفهاني، والمصباح المنير، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠٨، والمطلع على أبواب المقنع ص٣٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute