بَعْدَهُ وَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي ثَلاَثِ مَسَائِل:
الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:
إِذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ قَبْل التَّفَرُّقِ وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
٣٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْل التَّفَرُّقِ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَل سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّرْفِ بِدَفْعِ الْبَدَل.
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ وَاجِدُ الْعَيْبِ بِهِ صَحَّ الصَّرْفُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْجِنْسِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَيْبُ يُخْرِجُهُ عَنِ الْجِنْسِ فَلَيْسَ لَهُ الرِّضَا بِهِ، إِلاَّ مَا قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْضَى بِهِ.
وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ عَنِ الْجِنْسِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ إِذَا كَانَ الصَّرْفُ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَإِذَا كَانَ الصَّرْفُ فِي مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ جَازَ أَخْذُ الأَْرْشِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ (١)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مُطْلَقٍ لاَ عَيْبَ فِيهِ. فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَبِأَنَّ الْمَعْقُودَ
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣١٥٦، ٣١٥٧، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦، المهذب ١ / ٢٧٦، تكملة المجموع ١٠ / ١٠٧، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٤ / ١٧٠ - ١٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute