وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة) .
ب - الْمُفَاخَذَةُ:
٣ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل مُفَاخَذَةُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، وَيَجِبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُفَاخَذَةِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ، مِنْ وُجُوبِ الْغُسْل، وَإِفْطَارِ الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ، وَقَطْعِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلاً، وَإِفْسَادِ الاِعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِهِ، وَصَيْرُورَةِ الْبِنْتِ ثَيِّبًا بِهِ، وَوُجُوبِ الصَّدَاقِ بِهِ، وَكَذَا الْعِدَّةُ وَالرَّجْعَةُ وَالاِسْتِبْرَاءُ وَتَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا، وَسُقُوطُ الإِْيلاَءِ عَنِ الْمُولِي، وَثُبُوتُ بِرِّ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَطَأَ، وَحِنْثُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ، وَثُبُوتُ إِحْصَانِ الزَّوْجِ بِهِ، وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ أَحْكَامِهَا حُصُول الْوَطْءِ، وَهُوَ تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِنَ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ، فَلاَ يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَْحْكَامِ بِالْمُفَاخَذَةِ وَلاَ بِالْمُضَاجَعَةِ، وَلاَ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ الأُْخْرَى. (١)
ج - فِي الْقِصَاصِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ
(١) البدائع ٧ / ٣٧، ٤١ والقوانين الفقهية ص٣٤، ١١٧، ١٢٣، ١٣٥، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢١٠ مغني المحتاج ٣ / ١٤٧، ١٧٧، ١٧٨، ٢٢٤، ٣٤٩، ٣٥٩ و٤ / ١٤٤، المغني لابن قدامة ٨ / ١٦١، ١٦٥، ١٨١، ١٨٩، و١ / ٢٠٤، و٧ / ٢٧٣، ٣٢٤، ٣٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute