مِلْكٌ لِلْمُفَلِّسِ لاَ حَقٌّ لِلْبَائِعِ فِيهِ، وَلاَ يُمْنَعُ الإِْنْسَانُ مِنْ أَخْذِ مِلْكِهِ. وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ تَسْوِيَةُ الأَْرْضِ مِنَ الْحُفَرِ، وَأَرْشُ نَقْصِ الأَْرْضِ بِسَبَبِ الْقَلْعِ يَجِبُ ذَلِكَ فِي مَال الْمُفَلِّسِ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ حَصَل لِتَخْلِيصِ مِلْكِ الْمُفَلِّسِ، فَكَانَ عَلَيْهِ، وَيُقَدَّمُ بِهِ الآْخِذُ عَلَى حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّهُ لِمَصْلَحَةِ تَحْصِيل الْمَال، وَيُحَاصُّهُمْ بِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَإِنْ أَبَى الْمُفَلِّسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ، لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ. وَلِلآْخِذِ حِينَئِذٍ تَمَلُّكُ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا، لأَِنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى وَهُوَ صَاحِبُ حَقٍّ، وَإِنْ شَاءَ فَلَهُ الْقَلْعُ وَإِعْطَاؤُهُ لِلْغُرَمَاءِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، فَإِنْ أَبَى الآْخِذُ تَمَلَّكَ الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ، وَأَبَى أَدَاءَ أَرْشِ النَّقْصِ، فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ ضَرَرٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَلاَ يُزَال الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ: لَهُ الرُّجُوعُ، وَتَكُونُ الأَْرْضُ عَلَى مِلْكِهِ، وَالْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفَلِّسِ (١) .
وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلاَمِهِمْ.
إِفْلاَسُ الْمُسْتَأْجِرِ:
٤٦ - عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ
(١) شرح المنهاج ٢ / ٢٩٦، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٣٥ وما بعدها، وشرح المنتهى ٢ / ٢٨٢، وكشاف القناع ٣ / ٤٣١، المغني ٤ / ٤٢٦ - ٤٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute