الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:
٥ - الطَّرِيقُ الْخَاصُّ هُوَ الْمَمَرُّ غَيْرُ النَّافِذِ الْمَحْصُورُ بِدُورِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ
، وَهَذَا فِي الْغَالِبِ فَقَدْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ الْمَمْلُوكُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ (أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ نَافِذٍ) لِعِلَّةِ الْمِلْكِ فَقَدْ يَنْفُذُ الطَّرِيقُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ يَسُدُّ مَنْفَذَهُ هُوَ لِلْعَامَّةِ لَكِنَّ ذَلِكَ (أَيْ عَدَمَ النُّفُوذِ) دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مُقَامَهُ وَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ حَتَّى يَدُل الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ - وَهُمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَيْهِ - أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمْ أَنْ يَشْرَعَ إِلَيْهِ جَنَاحًا، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ دَكَّةً إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِينَ (١) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فِي: بَابِ الصُّلْحِ، وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ، وَبَابِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَطْ، وَيَذْكُرُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي فَصْل الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَرِيقٌ) .
الْمَال الْخَاصُّ:
٦ - الْمَال الْخَاصُّ هُوَ الْمَال الَّذِي يَمْلِكُهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ أَشْخَاصٌ مَحْصُورُونَ
، وَمِنْ أَحْكَامِهِ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَصَالَةٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلاَيَةٍ،
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٨٠ - ٣٨١، قليوبي ٢ / ٣١٠ - ٣١١، ٣١٢، نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٢ وما بعدها، الإنصاف ٥ / ٢٥٤ وما بعده، جواهر الإكليل ٢ / ١٢٣ وما بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute