مُجَرَّدُ إِذَنٍ وَتَرْخِيصٍ مِنَ الْمَالِكِ لِغَيْرِهِ بِحِفْظِ مَالِهِ، أَشْبَهَ بِالضِّيَافَةِ. فَكَمَا أَنَّ الضِّيَافَةَ تَرْخِيصٌ وَإِذْنٌ مِنَ الْمَالِكِ لِلضَّيْفِ بِاسْتِهْلاَكِ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَقْدٌ أَوْ تَمْلِيكٌ، فَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ مُجَرَّدُ إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ لِلْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالِهِ، وَلَيْسَتْ بِعَقْدٍ. (١)
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ـ كَمَا حَكَى النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ ـ فِي الْفُرُوعِ التَّالِيَةِ:
أـ إِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ مَالاً عِنْدَ صَبِيٍّ فَأَتْلَفَهُ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلاَنِ بِنَاءً عَلَى الْخِلاَفِ فِي الْوَدِيعَةِ هَل هِيَ عَقْدٌ بِرَأْسِهِ أَمْ مُجَرَّدُ إِذْنٍ؟ فَإِنْ قِيل: هِيَ عَقْدٌ، لَمْ يَضْمَنْهُ الصَّبِيُّ، وَإِنْ قِيل: إِذْنٌ، ضَمِنَهُ.
ب ـ نِتَاجُ الْبَهِيمَةِ الْمُودَعَةِ، هَل تُعْتَبَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الْوَدِيعَةِ أَمْ لاَ؟ قَوْلاَنِ. فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَدِيعَةَ عَقْدٌ، فَالْوَلَدُ وَدِيعَةٌ كَالأُْمِّ، وَإِنْ قُلْنَا:
(١) شَرْحُ مَيَّارَةِ عَلَى تُحْفَةِ ابْنِ عَاصِمٍ ٢ / ١٨٨، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٥ / ٢٥٠، وَحَاشِيَةُ الْبُنَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٣، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل لِلْمَوَّاقِ ٥ / ٢٥٠، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٦، ٣٢٧، وَانْظُرْ تُحْفَةَ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٠٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٧٩، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٥، ٧٦، وَالْمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٦، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٦٧، وَالْبَدَائِعُ ٦ / ٢٠٧، وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ، وَالدَّرُّ الْمُخْتَارُ ٤ / ٤٩٣، وَالْمَجَلَّةُ مَادَّةَ (٧٧٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute